ورد الآن: بيان رسمي عاجل من حكومة صنعاء وتوجه إشعار تحذيري هام جداً طبقاً لأحكام القانون.. إليكم التفاصيل
ورد الآن: بيان رسمي عاجل من حكومة صنعاء وتوجه إشعار تحذيري هام جداً طبقاً لأحكام القانون.. إليكم التفاصيل
يمني برس:
دعت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية التابعة لحكومة صنعاء، أصحاب الأعمال الذين لديهم عاملاً، فأكثر ولم يتم التأمين عليهم بالمؤسسة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (13) لسنة 2013م، سرعة تسجيل منشآتهم والتأمين على العاملين لديهم بفروع ومكاتب المؤسسة.
وأهابت المؤسسة في بيان صادر عنها، بأصحاب الأعمال المسجلين لديها والذين توقفوا عن السداد وتقديم النماذج التأمينية عن العاملين لديهم، سرعة تقديم النماذج التأمينية وسداد الاشتراكات المستحقة عن فترة التوقف حتى الآن.
وأكدت المؤسسة أنها ستمنح إعفاءات من الغرامات في حال الالتزام تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن التأخير وعدم الالتزام يترتب عليه فرض غرامات تأخير طبقاً لنص المادة (24) من القانون سالف الذكر.
وأوضح البيان أن المادة ” 24 ” من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أن حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات واجبة الاستحقاق في اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق وعلى صاحب العمل أن يؤديها للمؤسسة خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ، وفي حال تأخره يدفع غرامة تأخير قدرها أربعة بالمائة من المبالغ الملزم بأدائها عن كل شهر أو جزء من الشهر يتأخر فيه عن السداد وبما لا يتجاوز مبلغ الاشتراكات المستحقة.
كما تنص المادة 24 من القانون على أن يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أو لم يسدد الاشتراكات على أساس الأجور أو تواريخ الالتحاق الحقيقية بالعمل، بدفع مبلغ إضافي يعادل عشرة بالمائة من قيمة المبالغ محل المخالفة دون إنذار أو إخطار مسبق.
ووفقاً لنص المادة “24” من قانون التأمينات يلتزم صاحب العمل الذي تأخر عن تقديم النماذج الشهرية بدفع غرامة تأخير تحتسب على النحو الآتي:
” 0.5 بالمائة ” ” نصف في المائة” من الاشتراك الشهري عن كل شهر تأخر فيه عن تقديم النماذج الشهرية.
عشرة بالمائة من الاشتراك الشهري وذلك عن كل شهر تأخر فيه عن تقديم نموذج الخروج للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لديه.
وتحتسب الغرامات المحددة في البندين السابقين من هذه الفقرة عن المدة الواقعة بين تاريخ وجوب تقديم النماذج أو انتهاء الخدمة وتاريخ تقديمها للمؤسسة.
ولفتت المؤسسة إلى منح أصحاب الأعمال المسجلين لديها والمتأخرين عن إيصال النماذج التأمينية فترة سماح حتى 15 فبراير المقبل، لا تفرض خلالها غرامات تأخير عن تقديم النماذج التأمينية.
وأكدت أن عدم تنفيذ القانون أو التحريض على عرقلة تطبيق وتنفيذ نصوصه وأحكامه وقواعده، يعد وقائع لجرائم فساد يخضع مقترفوها للمساءلة الجنائية والمدنية ولا تسقط بالتقادم .. معبرة عن الأمل من الجميع الالتزام لما فيه المصلحة العامة.