الضرائب تصدر بيان هام بشأن التحفظ القضائي على شركة سبأفون
الضرائب تصدر بيان هام بشأن التحفظ القضائي على شركة سبأفون
يمني برس – صنعاء
أصدر القضاء اليمني قراراً بالتحفظ على أموال الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون) التي أسسها القيادي في حزب الاصلاح (جماعة الاخوان في اليمن) حميد الأحمر.
وتأتي عملية الحجز على ذمة “ديون ضريبة مستحقة على الشركة”.
وجاءت العملية بناء على طلب من مصلحة الضرائب بالحجز على أموال شركة (سبأفون) المنقولة وغير المنقولة، وإيراداتها وأرصدتها لدى البنوك والشركات ووكلائها.
ووفق أمر الحجز تطالب مصلحة الضرائب شركة (سبأفون) بدفع ديون ضريبية مستحقة قدرها ملياران و114 مليون ريال.
وأرجعت مصلحة الضرائب اليوم الخميس ، أسباب القرارات الصادرة ضد الشركة الى نهرب الشركة من دفع ما عليها من أموال مستحقة للدولة رغم تحصلها على الاموال من المكلفين.
نص البيان الصادر عن مصلحة الضرائب بشأن قرار الحجز التحفظي الصادر من محكمة الضرائب الابتدائية ضد الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون)
لما كانت الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون) أحد المكلفين والخاضعين للقوانين الضريبية -مثل باقي المكلفين- ملزمة بأداء الضرائب أو استقطاعها وتوريدها الى الادارة الضريبية، وفقاً لنصوص القوانين النافذة.
وحيث أن الشركة قامت بتقديم الاقرارات الضريبية عن الشهور من 8/2018م وحتى يناير الجاري 2019م الى الادارة الضريبة المختصة لضريبتي المرتبات والاجور عن موظفيها، والضريبة العامة على المبيعات عن ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي، وتتولى دون غيرها باستقطاع الضريبة عن موظفيها واضافة ضريبة الهاتف السيار والدولي الى الفواتير وكروت الشحن الفوري التي تستقطعها من الجمهور، باعتبار أن شركة (سبأفون) عبارة عن وسيط بين المكلف والمصلحة.
وعند تقديمها للاقرارات عن الفترة المذكورة آنفاً لم تقم بتوريد تلك المبالغ المستقطعة والمضافة من قبلها الى الادارة الضريبية في ذات مواعيد تقديمها القانونية واحتفظت بأموال الدولة من المبالغ المستلمة من المكلفين بتلك الضرائب لديها، مخالفين بذلك أحكام المادة رقم (101) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والمادة رقم (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته، اللتان تنصان على سداد الضرائب بعد احتسابها في ذات مواعيد تقديمها.
وامام هذه المخالفات والجرائم التي تؤدي الى ضياع واهدار المستحقات الضريبية فقد اعطى القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل بالمادة رقم (153) الحق لرئيس مصلحة الضرائب ان يطلب من المحكمة اصدار قرار بالحجز الفوري على أموال المكلف.
ولم تقم المصلحة بهذا الاجراء من تلقاء نفسها بل لجأت الى القضاء احتراماً منها لسيادة القانون وإعماله كما احترمت توجيه القضاء قبل ذلك بالتوقف عن السير في تنفيذ احكام قضائية عن سنوات سابقة بقرار من المحكمة العليا بالرغم من كون الأحكام في حينه كانت باتة.
ما يجب الانتباه إليه أن جميع الاجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب في مواجهة المكلفين المتهربين من أداء حقوق الدولة هي اجراءات قانونية صرفة دون التفرقة بين مكلف وآخر مهما كانت مرتبته، ودون تمييز أو استثناء بعيداً عن التجاذبات السياسية.. ونتمنى من وسائل الاعلام بأنواعها توخي المصداقية قبل النشر من خلال العودة للإدارة الضريبية لمزيداً من التوضيح للحقيقة.
والله ولي التوفيق..
العلاقات العامة بمصلحة الضرائب