إضعاف قوة الدفاع وعقوبتها في القانون اليمني
بقلم \ القاضي محمد المخلافي
لقد نظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني في الكتاب الثاني الباب الاول في الفصل الثاني احكام الجرائم الماسه بأمن الدولة من جهة الخارج في ست مواد منها جريمة اضعاف قوة الدفاع والتي نص عليها في المادة (26) بقوله : يعاقب بالاعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد اضعاف القوة المسلحة بأن :-
1) خرب او اتلف او عيب او عطل احد المواقع او القواعد او المنشآت العسكرية او المصانع او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او المرافق او الذخائر او المؤن او الادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او اساء في صنعها او اصلاحها او جعلها غير صالحه ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها ضرر
2) اذاع اخبار او بيانات او اشاعات كاذبه او مغرضه او عمد الى دعايه مثيره وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربيه للدفاع عن البلاد او العمليات الحربيه للقوات المسلحه او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنويه في الشعب
3) افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد. ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
وتلك الجريمة التي نظمها النص المذكور تعتبر من الجرائم التي ترتكب ضد الدولة بصفتها شخصا من اشخاص القانون الدولي كما تعد من جرائم الخطر لمايترتب عليها من الإضرار بفاعلية الدفاع عن البلاد سواء وقعت في زمن السلم او الحرب بالاضافة الى سريان القانون اليمني على مرتكبها ايا كان وطني ام اجنبي، وسواء تم ارتكابها داخل اقليم الدولة ام خارجها ، حيث نجد ان ذلك النص العقابي قد تناول ثلاث صور تمثل في حالة توافر احد عناصرها قيام الركن المادي لتلك الجريمة
الصورة الاولى : التخريب والتعييب والاتلاف والتعطيل لاي شيء له كيان مادي معد للدفاع عن البلاد بحسب طبيعته واستخدامه مثل المواقع والمعسكرات والمصانع والبواخر والطائرات وغيرها مما ذكر في النص على سبيل التمثيل فقط كما اشار الى التعمد في عدم التقنيه في التصنيع او ممارسة الغش في اصلاح ايا من تلك الاشياء المذكورة
الصورة الثانيه: نشر اي اخبار او بيانات او اشاعات او دعايات كاذبه او مغرضه باي طريقه مسموعه او مكتوبه وكان من شانها الحاق الضرر بالاستعدادات الحربيه للدفاع عن البلاد او العمليات الحربيه للقوات المسلحه في زمن السلم والحرب ….الخ كنشر اخبار كاذبه بسيطرة القوات المعاديه على مساحات كبيره من الاراضي الوطنيه او بانتهاء التموين العسكري او بانعدام المواد الاساسيه اوبانتشار احد الاوبئه المميته .
الصورة الثالثة : افشاء سر من اسرار الدفاع عن البلاد من خلال ايصاله الى علم الاخرين باي طريقة كانت ، وتتمثل اسرار الدفاع بالمعلومات الحربيه كحجم القوات وجاهزيتها القتاليه وخططها التدربيه وقدرتها الهجوميه والدفاعيه ، والمعلومات السياسيه المتصله بالدفاع عن البلاد، والمعلومات الدبلوماسيه والاقتصاديه، والصناعيه كالرسائل والوثائق والخرائط التي تتصل بشئون الدفاع ……الخ.
ومن خلال ماسبق يتبين ان جريمة اضعاف قوة الدفاع تتحقق اذا قام اي شخص كان بارتكاب اي فعل من الافعال المذكورة، في تلك الصور الثلاث والذي من خلاله يستقيم الركن المادي لتلك الجريمه بالاضافة الى ضرورة توافر الركن المعنوي بقصده العام كونها جريمه عمدية، وكذلك القصد الخاص والمتمثل بان يكون الفاعل قد قصد بارتكابه لايا من تلك الافعال اضعاف القوات المسلحه، فاذا استقامت اركان تلك الجريمه عوقب الجاني بعقوبة الاعدام تعزيرا مع جواز مصادرة جميع امواله او بعضها ، وذلك الامر الاخير تمتلك بشانه المحكمة سلطة تقديريه اما بعدم الحكم بالمصادرة او بالحكم بها كليا او جزئيا.