مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني
يمني برس:
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى التقرير التكميلي الثاني للجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية.
وتضمن التقرير المادة 86 المعادة إلى اللجنة والواردة ضمن مواد مشروع قانون لسنة ۲۰۲۰م بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م.
وأقر المجلس المادة كما وردت في تقرير اللجنة على النحو الآتي:
مادة (86)- :أ. يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف في الأحوال الآتية:
1- قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة.
2- قضايا الإيجارات والشفعة والأحكام الصادرة في تظلمات أوامر الأداء وفي الاختصاص.
3- في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال.
4- في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة ملايين ريال.
5- الأحكام الصادرة المنصوص عليها في الفقرات السابقة تكون قابلة للطعن أمام المحكمة العليا ويجوز للدائرة المختصة الأمر بوقف التنفيذ إذا طلب الطاعن ذلك في عريضة طعنه مع مراعاة أحكام المادة (335) من هذا القانون.
ب- في قضايا الفسخ يجب عرض الحكم الصادر في الخصومة على المحكمة العليا من قبل الأطراف أو أحدهم أو من النيابة العامة ولو لم يطعن فيه أحد وفقا لميعاد الطعن بالنقض وتعتد المرأة فور إقرار الحكم من المحكمة العليا ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
وخلال الجلسة واصل نواب الشعب بحضور وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، ونائبه القاضي سعد هادي، مناقشتهم لمشروع التعديل للمواد (126،157،168،190، 215،216،228،236،240).
وأقر المجلس إعادة المادتين (126،190) إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة وإعادة صياغتهما في ضوء الآراء والمقترحات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس مع إزالة أي تكرار أو تعارض فيما بينهما.
وأقر المجلس المادة 157 كما وردت في مشروع تعديل اللجنة، وأقر المادتين (168، 215) كما وردتا في النص الأصلي.
كما أقر المجلس المادة 216 كما وردت في النص الأصلي في القانون النافذ مع تعديل المدة من ستة أشهر إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات، وأقر المادتين (228، 236) كما وردتا في تعديل اللجنة المشتركة.
وأقر المجلس، كذلك، إحالة المادة المضافة والمقترحة من عضو المجلس يحيى القاضي برقم 228 مكرر إلى اللجنة لدراستها وتقديم رأي بشأنها في ضوء الملاحظات، وأقر المادة 240 كما جاءت في النص الأصلي في القانون النافذ.
وسيواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع هذا القانون في ضوء تقرير اللجنة يوم غد بحضور الجانب الحكومي المختص.