فورين بوليسي: سفن حربية إيرانية متجهة إلى الأطلسي.. لماذا لا تستطيع أمريكا لمسها؟
فورين بوليسي: سفن حربية إيرانية متجهة إلى الأطلسي.. لماذا لا تستطيع أمريكا لمسها؟
يمني برس:
أمريكا لا تستطيع تنفيذ أي إجراء ضد السفن الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا حاليا حتى إذا كانت تحمل شحنات تنتهك العقوبات الأمريكية على كراكاس، وستكون تكاليف أي عمل أميركي مباشر ضدها باهظة.
ورد ذلك في مقال نشره موقع “فورين بوليسي” الأمريكي (Foreign Policy) للمحلل كورنيل أوفرفيلد، معلقا فيه على تحرك سفينتين حربيتين إيرانيتين وفرقاطة إلى المحيط الأطلسي في طريقها لفنزويلا.
وكان مسؤولو الأمن القومي الأمريكيون قد أعربوا عن قلقهم من انتهاك هذه السفن للعقوبات الأمريكية، كما دعا السيناتور ماركو روبيو واشنطن إلى منع وصولها إلى فنزويلا.
خطر على السفن الأمريكية
وقال الكاتب إن أي إجراء أمركيي ضد هذه السفن سيكون غير قانوني وسيقوّض أحد المبادئ الأساسية للنظام الدولي: الحصانة السيادية، وستكون تكاليفه باهظة، مما يعرّض الولايات المتحدة لاتهامات بالنفاق تجاه النظام القائم على القواعد وربما تعريض السفن البحرية الأمريكية لمعاملة مماثلة من قبل الخصوم.
وأوضح أوفرفيلد أن واشنطن اعترضت من قبل العديد من سفن الشحن المشتبهة بنقل النفط الإيراني في انتهاك لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى اختلاف الأمر هذه المرة. فالسفن الحالية هي جزء من البحرية الإيرانية. وبموجب القانون الدولي، يمنح قانون البحار، العرفي أو التقليدي، السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى حصانة سيادية.
الدول الفاشلة وأسلحة الدمار الشامل
وفي أوقات السلم، تُعتبر الحصانة السيادية عمليا حراسة قوية ضد الولاية القضائية لدولة أجنبية. وقد تنطبق الاستثناءات في الظروف القصوى التي تشمل الدول الفاشلة أو السفن الحربية المزيفة أو أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف الكاتب أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تعرّف السفن الحربية على أنها سفن “تابعة للقوات المسلحة” تحت قيادة ضابط في قائمة الخدمة ويديرها طاقم في حالة جيدة، قائلا إن من الواضح أن كلا من السفينتين الإيرانيتين والفرقاطة -التي لم يُذكر اسمها- تتوافق بوضوح مع تعريف السفينة الحربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة.
الحصانة السيادية مطلقة
وأوضح أن الحصانة السيادية في أعالي البحار مطلقة، إذ تنص المادة 95 ببساطة على ما يلي: “تتمتع السفن الحربية في أعالي البحار بحصانة كاملة من الولاية القضائية لأي دولة غير دولة العلَم”، وتنص المادة 96 على الحصانة المطلقة نفسها للسفن المملوكة للحكومة أو التي تديرها في أعالي البحار. وينطبق هذا الحق أيضا في المناطق الاقتصادية الخالصة، حيث لا يوجد في هذا القسم ما يبطل الأحكام.
ويستمر أوفرفيلد موضحا أنه وحتى في البحر الإقليمي تظل الحصانة السيادية حماية قوية، كما لا تختلف المياه الداخلية، مثل الموانئ، اختلافا جوهريا. وبالطبع، ستحتاج السفينة الحربية إلى إذن الدولة الساحلية لدخول المياه الداخلية.