المنبر الاعلامي الحر

تعرف على قرار اللجنة الثورية العليا رقم 36 لسنة 2015م الذي سيتم تعديله

يمني برس – أخبار محلية

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تعديل لقرار اللجنة الثورية رقم ٣٦ لعام ٢٠١٥ بشأن تحرير المشتقات النفطية إجتماعها الأول أمس الأثنين برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي.

وفي الإجتماع الذي حضره وزير النقل زكريا الشامي ووزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي وأمين عام رئاسة الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ووكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالإله شيبان ومدير عام شركة النفط المهندس عبدالوهاب الجنيد .. استعرضت اللجنة مشروع القرار الخاص بتعديل قرار اللجنة الثورية العليا (36) لسنة 2015م وفقاً لما تقدمت به وزارة النفط والمعادن .

وخرج الإجتماع بالنتائج والتوصيات اللازمة .

 

  فيما يلي نص قرار اللجنة الثورية رقم 36 :

رئيس اللجنة الثورية العليا

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية العليا

وعلى ما أقرته اللجنة الثورية العليا في اجتماعها بتاريخ 25 يوليو 2015م

ولما تقتضيه ضرورة تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين الناتجة عن العدوان .

// قرر //

مادة ” 1 ” تعوم أسعار المشتقات النفطية وتربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية ووفقا لمتوسط سعر الشراء خلال الشهر السابق .

مادة ” 2 ” تعلق مؤقتا الرسوم التالية من سعر بيع المشتقات النفطية

ـ الجمارك

ـ الضرائب

ـ صندوق الطرق

ـ صندوق التشجيع

مادة ” 3 ” يضاف مبلغ خمسة ريالات للتر الواحد من مادتي البنزين والديزل لتمويل إنشاء محطة كهرباء ويورد المبلغ لحساب المشروع في البنك المركزي اليمني .

مادة ” 4 ” يضاف لصالح إنشاء ميناء نفطي ولمدة أربعة وعشرين شهر مبلغ :

فلس ريال تفاصيل

60 1 على اللتر الواحد من مادة الكيروسين

54 1 على اللتر الواحد من مادة البنزين

79 1 على اللتر الواحد من مادة الديزل

مادة ” 5 ” يورد المبلغ المشار إليه في المادة السابقة إلى حساب المشروع في البنك المركزي ولا يجوز الصرف منه إلا لأغراض تمويل المشروع .

مادة ” 6 ” تتحد عمولات بيع المشتقات النفطية على النحو الآتي :

ـ عمولة المناولة والتداول لشركة النفط أربعة ريالات عن اللتر الواحد من مادة الديزل وثلاثة ريالات عن اللتر الواحد من مادة البنزين

ـ عمولة المحطات خمسة ريالات في اللتر الواحد على مادتي الديزل والبنزين .

مادة ” 7 ” يسمح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وفقا للضوابط الآتية :

1 ـ أن تكون الشركة مرخص لها ومؤهلة لاستيراد المشتقات النفطية بالكميات المصرح بها ويمنع دخول أي كميات خلافا لما هو محدد .

2 ـ الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي .

3 ـ الالتزام بتحويل قيمة شحنات المشتقات النفطية المستوردة عبر البنك المركزي .

4 ـ الإلتزام بالضوابط والإجراءات التي تحددها شركة النفط .

مادة ” 8 ” تكلف شركة النفط باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار على الوجه الأمثل.

مادة ” 9 ” يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 أغسطس 2015م .

صدر بمقر اللجنة الثورية العليا بالقصر الجمهوري بصنعاء

بتاريخ 11 شوال 1436 هجرية

الموافق 27 يوليو 2015م

رئيس اللجنة الثورية العليا

قد يعجبك ايضا
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com